الشيخ المفيد
47
خلاصة الإيجاز
وإذن الحرة والعمة والخالة في متعة الأمة وبنت الأخ والأخت فيقف . ويكره لواجد الحرة متعة أمة [ ظ : الأمة ] وافتضاض البكر بلا إذن الأب خوف العيب وجوازه ( كذا ) . وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة - عليهم السلام - منهم محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : ! لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها " ( 1 ) . وجميل بن دراج حيث سأل الصادق - عليه السلام - : عن التمتع بالبكر ؟ قال : " لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها " ( 2 ) . الفصل الثالث : في المهر : وهو شرط هنا بالإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، رواه عن ابن محبوب ، ( 3 ) عن جميل بن دراج ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : " لا تكون متعة إلا بأمرين : أجل مسمى والمهر " ( 4 ) . وشرطه الملكية والتقويم ولا يتقدر .
--> 1 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 307 - 308 ، مستدرك الوسائل 14 / 459 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد ، التهذيب 7 / 254 ح 1095 ، الوسائل 21 / 34 ح 26454 . 2 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 308 ، مستدرك الوسائل 14 / 459 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد ، الكافي 5 / 462 ، الوسائل 21 / 32 ح 26447 . 3 - في النسخ " ابن محمود " وهو تصحيف . 4 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 308 ، مستدرك الوسائل 14 / 460 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد وفيهما : " وأجر مسمى " بدل " المهر " ، الكافي 5 / 455 ، التهذيب 7 / 262 ح 1123 ، الوسائل 21 / 42 ح 26483 .